ابن أبي حاتم الرازي
588
كتاب العلل
1659 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ( 1 ) ؛ قَالَ : حدَّثنا عُبَيدالله بْنُ مُوسَى ؛ قَالَ : حدَّثنا سُفْيان ( 2 ) ، عن الزُّهري ، عن عُبَيدالله بن عبد الله ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أنَّ رَجُلا من أصحاب النبيِّ ( ص ) كَانَ يحبُّ امْرَأَةً ، فاستأذَنَ النبيَّ ( ص ) فِي حاجةٍ ( 3 ) ، فَأَذِنَ لَهُ ، فانطلَقَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، فَإِذَا هُوَ بِامَّرْأَةِ ( 4 ) على غَديرِ ماءٍ
--> ( 1 ) روايته أخرجها البزار في " مسنده " ( 2219 / كشف الأستار ) . وأخرجه البزار أيضًا من طريق محمد بن عثمان بن كرامة مقرونًا مع رواية يوسف بن موسى ، والبيهقي في " الشعب " ( 6683 ) من طريق أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، كلاهما ( محمد بن عثمان وأحمد بن حازم ) عن عبيد الله بن موسى ، به . ( 2 ) هو : ابن عيينة . ( 3 ) في ( ت ) و ( ك ) : « حاجته » . ( 4 ) كذا في جميع النسخ و " شعب الإيمان " . وفي " كشف الأستار " و " الدر المنثور " : « بالمرأة » ، وهو الجادَّة ؛ لأن « ألْ » هنا للعهد الذِّكْرِيِّ ؛ فهذه المرأة هي نفسها التي يحبُّها الرجل ، وليست امرأةً أخرى . وقد قرَّر النحاةُ وأهل التفسير أن الاسم إذا تكرَّر وكان نكرة بعد نكرة ، فإن الثاني غير الأول . وإذا تكرر وكان معرفةً بعد معرفة كان الثاني عين الأول ، ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى : [ الشَّرح : 5 - 6 ] { فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * } ، فالعُسر الثاني هو نفسُ العسر الأول ؛ لكونه معرفة بعد معرفة ، واليُسر الثاني غيرُ اليسر الأول ؛ لكونه نكرة بعد نكرة ، فهما يسران اثنان في مقابل عُسر واحد . وانظر في ذلك " مغني اللبيب " ( ص 621 ) . وهذا يؤيِّد ما ذهبنا إليه من أن الجادَّة في العبارة : « فإذا هو بالمرأةِ » ، وما في النسخ يمكن أن يخرَّج على لغة طيِّئ وحِمير ، فإنهم يبدلون اللام في « أل » : ميمًا ، فيقولون في « الرَّجُل » : امْرَجل ، وفي « السَّفَر » : امْسَفَر ، فيكون ما عندنا هكذا : « فإذا هو بِامَّرْأَةِ » أي : بِالْمَرْأَةِ ، أبدلت لام « ألْ » ميمًا ، وأُدغمت في ميم « المرأة » فصارت ميمًا مشدَّدة ، والله تعالى أعلم . وانظر في أنواع « أل » العهدية : " مغني اللبيب " ( ص 61 - 62 ) ، وفي لغة طيِّئ وحِمير : " مغني اللبيب " ( ص 60 ) ، و " شرح الأشموني " ( 1 / 74 ) ، و " همع الهوامع " ( 1 / 308 ) ، و " اللسان " ( 12 / 36 ) .